الفصل الرابع — بنود نهائية
المادة 17
1 تبرم هذه الاتفاقية لمدة غير محدودة ، غير انه يجوز لكل طرف متعاقد أن يفسخها فى كل حين ، بعد تاريخ تطبيقها ، حسبما هو محدد في المادة 16 من هذه الاتفاقية
2 - يبلغ الفسخ بموجب وثيقة كتابية تودع لدى الامين العام للمجلس ...
يسري مفعول الفسخ بعد ستة اشهر من استلام وثيقة الفسخ من طرف الامين العام للمجلس 3 تطبق الفقرتان 2 و 3 من هذه المادة كذلك على ملاحق هذه الاتفاقية، ويمكن لكل طرف متعاقد، في كل حين، بعد تاريخ تطبيق الاتفاقية وفقا لما حدد في المادة 16 ، ان يصرح بالغاء تعهده المتعلق بتطبيق ملحق واحد او اكثر ويعتبر الطرف المتعاقد ، الذي يلغي جميع تعهداته المتعلقة بتطبيق الملاحق ، فاسخا للاتفاقية .