الفصل الرابع — بنود نهائية
المادة 16
1 يسري مفعول هذه الاتفاقية، فيما يخص ملحقا واحدا معينا ، بعد ثلاثة اشهر من توقيع خمس من الدول المذكورة فى الفقرة 1 من المادة 15 اعلاه عليها بدون شرط المصادقة ، أو من ايداع وثائق مصادقتها او انضمامها اليها ، وتعهدها بتطبيق احكام الملحق المذكور وفيما يخص اية دولة تصادق على هذه الاتفاقية او - تنضيم اليها ، بعد توقيع خمس من الدول عليها بدون شرط المصادقة او من ايداع وثائق مصادقتها او الانضمام اليها وتعهدها بتطبيق احكام ملحق واحد او اكثر على وجه التحديد ، فان هذه الاتفاقية يسرى مفعولها فيما يخص هذا الملحق او هذه الملاحق ، بعد ثلاثة اشهر من تاريخ تعهد هذه الدولة حين ايداع وثيقة المصادقة عليها او الانضمام اليها ، بتطبيق احكام هذا الملحق أو الملاحق المذكورة ،
- وفيما يخص اية دولة بعد أن توقع على هذه الاتفاقية | بدون شرط المصادقة ، او تصادق عليها أو تنضم اليها ، وتتعهد بتطبيق ملحق آخر ، سبق ان تعهدات خمس دول بتطبيقه ، فإن هذه الاتفاقية بسري مفعولها فيما يخص هذا الملحق ، بعد ثلاثة اشهر من تبليغ هذه الدولة تعهدها