الفصل الرابع — بنود نهائية
المادة 15
1 -- يمكن لكل دولة عضو في المجلس ، ولكل دولة عضو في منظمة الأمم المتحدة أو مؤسساتها الاختصاصية ، ان تصبح طرقا متعاقدا في هذه الاتفاقية ، وذلك :
ا بان توقع عليها ، دون شرط المصادقة ، ب بان تودع وثيقة المصادقة بعد التوقيع عليها تحت شرط المصادقة :
ج) بان تنظم اليها .. 2 تعرضى هذه الاتفاقية فى مقر المجلس في بروكسيل ، للتوقيع عليها من قبل الدول المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة لغاية 31 مارس سنة 1962، وبعد هذه المدة يبقى الباب مفتوحا لانضمامها اليها .
- في الحالة المنصوص عليها بالفقرة 1 ( ب ) من هذه