الفصل الرابع — بنود نهائية
المادة 14
1 كل خلاف بين الاطراف المتعاقدين يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ، يسوى بقدر الامكان ، عن طريق المفاوضات المباشرة بين هؤلاء الاطراف . 2 كل خلاف لم يسو بطريق المفاوضات المباشرة ، يرفع من قبل الاطراف المختلفين للاطراف المتعاقدين المجتمعين ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 13 والذين ينظرون في الخلاف ويصدرون التوصيات بقصد تسويته ..
3 - يمكن أن يتفق اطراف الخلاف مسبقا على قبول توصيات الاطراف المتعاقدين .. 1292 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 رجب عام 1389 ه