الفصل الرابع — بنود نهائية
المادة 13
1 - يجتمع الاطراف المتعاقدون عند الضرورة للنظر في الاحوال الخاصة بتطبيق هذه الاتفاقية وذلك للبحث على وجه الخصوص عن التدابير الآيلة لتأمين التغيير والتطبيق المنسقين .
2 - يدعو لهذه الاجتماعات الامين العام للمجلس ، بناء على طلب طرف متعاقد • وعندما تكون المسائل المنوي تدقيقها ، مقتصرة على ملحق واحد او اكثر ساري المفعول ، فيقتضي ان يقدم الطلب من طرف متعاقد مرتبط بهذا الملحق او هذه الملاحق ، وتعقد الاجتماعات في مقر المجلس مالم يقرر الاطراف المتعاقدون المعنيون خلاف ذلك. 3 • - يضع الاطراف المتعاقدون النظام الداخلي لاجتماعاتهم وتؤخذ مقررات الاطراف المتعاقدين بأغلبية ثلثي الحاضرين والمشتركين في التصويت . واذا تعلق الامر بمسائل تتعلق بملحق واحد او اكثر ساري المفعول ، فللاطراف المتعاقدين المرتبطين بهذا او هذه الملاحق وحدهم الحق في التصويت ..
- لا يمكن للاطراف المتعاقدين المعنيين ان يفصلوا في مسألة ما ، اذا كان اكثر من نصف الاطراف حاضرا