المادة 36
(المقطع الاول ان الدولة طالبة التسليم يجوز لها فى حالة الاستعجال بطلب من السلطات المختصة اعتقال الشخص موقتا فى انتظار وصول طلب التسليم والوثائق المشار اليها في الفقرة 2 من المادة 35 ) ..
وحرر بايفران في 15 يناير سنة 1969 . * عن حكومة الجمهورية عن حكومة المملكة المغربية الجزائرية الديمقراطية احمد العراقي الشعبية عبد العزيز بوتفليقة البروتوكول الملحق بالاتفاقية المتعلقة بالتعاون الاداري والتقني بين الجزائر والمغرب ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحكومة المملكة المغربية ، اتفقتا على مقتضيات هذا البروتوكول التي تتمم وتعدل بموجبها أحكام الاتفاقية الخاصة بالتعاون الاداري والتقني والمبرمة يوم 15 مارس سنة 1963 بين الجزائر والمغرب والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية المذكورة