أمر رقم 69-68
· ج.ر عدد 77 لسنة 1969
أمر رقم 69-68 - مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن المصادقة على الاتفاقيات الجزائرية المغربية
الباب الاول — الاحكام المتعلقة بعقد النقل › الفصل الخامس — المسؤولية
المادة 26
ان التعويض المنصوص عليه فى المادة 24 أعلاه يحسب على أساس قيمة البضاعة فى مكان وزمن التحميل بالسعر الجارى به العمل في السوق مع زيادة تسديد قيمة النقل عند اللزوم ورسوم الجمارك والمصاريف الاخرى اللاحقة بمناسبة النقل في حالة الفقدان التام ، أو المصاريف النسبية في حالة الفقدان الجزئى ، دون أن تترتب عن ذلك تعويضات أخرى ..