الباب الاول — الاحكام المتعلقة بعقد النقل › الفصل الخامس — المسؤولية
المادة 19
حين وصول البضاعة المكان التسليم ، يستلم المرسل اليه البضاعة المرسلة اليه لقاء توقيعه مخالصة بذلك ، كما يستلم النسخة الخامسة من تذكرة النقل ويؤشر بتوقيعه على النسخ الاخرى مع التحفظ أو بدونه .
واذا تأيد فقدان البضاعة أو لم تصل هذه الاخيرة في | المواعيد المتفق عليها ، فانه يجوز للمرسل اليه أن يطالب باسمه الخاص المنفذ الداخل في حدوده مكان التسليم ، بالحقوق الناجمة عن عقد النقل وفي هذه الحالة ينبغي على المرسل اليه أن يدفع مبلغ الديون الناجمة عن تذكرة النقل