الباب الاول — الاحكام المتعلقة بعقد النقل › الفصل الخامس — المسؤولية
المادة 15
يتعين على الناقل والمنفذ حين التحميل أن يتحققا مما يلي :
ا - صحة التصريحات المتعلقة بعدد الطرود وعلاماتها وأرقامها ، ب الجدول الظاهر للبضاعة وتحزيماتها ، ج الوزن الاجمالي للحمولة أو كميتها المعبر عنها بشكل آخر ..
ويسوغ للمرسل أن يطلب فضلا عن ذلك ، التحقق من محتوى الطرود .
وتقيد نتيجة هذه التحقيقات المختلفة فى تذكرة النقل مع التحفظات اذا كان لها محل ، وأن خلو هذه التذكرة من التحفظات يشكل قرينة على أن البضاعة كانت بحالة جيدة ظاهرة حين التحميل وأن العلامات والارقام كانت مطابقة للتصريحات . وأن مصاريف التحقيقات تقع على عاتق المدين ..