المادة 11
ان الاتفاقية الخاصة بالاقامة المؤرخة في 15 مارس سنة 1963 يعمل بها حسبما وقع تعديلها أو تتميمها ابتداء من تاريخ التوقيع عليها ( » ( وحرر بايفران في 27 شوال عام 1388 الموافق 15 يناير سنة 1969 عن حكومة الجمهورية عن حكومة المملكة المغربية الجزائرية الديمقراطية احمد العراقي الشعبية عيد العزيز بوتفليقة الأربعاء 28 جمادى الثانية عام 1389 ها الجريدة المملكة المغربية - من وزير الشؤون الخارجية للمملكة المغربية ، الى معالي وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية معالي الوزير ، لقد تم الاتفاق على ما يلى خلال المحادثات المغربية الجزائرية التي جرت بالرباط وايفران من 13 الى 15 يناير سنة 1969 بين ممثلى حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وممثلى حكومة المملكة المغربية :
ا ) ان عبارة ( وسائل العيش ( المدرجة في المادة الأولى من الاتفاقية الخاصة بالاقامة حسبما وقع تعديلها تفيد : 1 فيما يخص الدخول الى تراب أحد الطرفين المتعاقدين وجوب توفر كل مواطن أو مقيم على مبلغ لا يقل عن 25 دينارا جزائريا أو 25 درهما مغربيا بالعملات القابلة للتحويل 2 فيما يخص المقام بتراب أحد الطرفين تقديم مواطسن الطرف الآخر شهادة للابواء تؤثر عليها السلطات الادارية المختصة في البلد المضيف ويعفى من تقديم هذه الوثيقة الاشخاص الذين لديهم مبلغ 500 دينار أو درهم وكذا الاشخاص الذين لديهم أملاك موجودة بتراب البلد المضيف 3 فيما يخص الاقامة بتراب أحد الطرفين وجوب اثبات - مواطني الطرف الآخر ممارستهم أحد الاعمال المنصوص عليها في المادة 5 من الاتفاقية الخاصة بالاقامة حسبما وقع تعديلها وذلك طبقا للنظام المطبق في البلد المضيف • ويقدم عقد العمل فيما يتعلق بالاعمال المدفوعة الاجر
ب ) تم الاتفاق فيما يخص الطرد المنصوص عليه في المقطع الثالث من المادة الاولى حسبما وقع تعديله على أن تقوم سلطات الطرف الذي اتخذ تدبير الطرد بتبليغ نسخة من قرار هذا التدبير الى سلطات الطرف الآخر ،
ج ) تم الاتفاق فيما يرجع لنزع الملكية المنصوص عليه في المادة 5 من الاتفاقية حسبما وقع تعديله على أن يتم هذا النزع طبقا للقانون مقابل تعويض عادل يدفع فى أجل معقول ويباشر بطلب من المعنى بالامر نقل مبلغه الكامل بعملات قابلة للتحويل الى البلد الذى ينتمى اليه المواطن المعنى بالامر ويشرفني أن تؤكدوا لى موافقتكم على هذه التعهدات • وتفضلوا معالي الوزير بقبول عبارات تقديري و احترامي وحرر بايفران في 27 شوال عام 1388 الموافق 15 يناير سنة 1969 ..
احمد العراقي الرسمية للجمهورية الجزائرية 1147 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - من وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، الى معالي وزير الشؤون الخارجية للمملكة المغربية ، معالي الوزير ، يشرفني أن أبلغكم توصلى بكتابكم المحرر يومه الذي ينص على ما يلى :
لقد تم الاتفاق على ما يلى خلال المحادثات المغربية الجزائرية التي جرت بالرباط وايفران من 13 الى 15 يناير سنة 1969 بين ممثلى حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وممثلى المملكة المغربية :
1 ) ان عبارة « وسائل العيش » المدرجة في المادة الاولى من الاتفاقية الخاصة بالاقامة حسبما وقع تعديلها تفيد :
1 - فيما يخص الدخول الى تراب أحمد الطرفين المتعاقدين وجوب توفر كل مواطن أو مقيم على مبلغ لا يقل من 25 دينارا جزائريا أو 25 درهما مغربيا بالعملات القابلة للتحويل .
2 - فيما يخص المقام بتراب أحد الطرفين تقديم مواطن الطرف الآخر شهادة للايواء تؤثر عليها السلطات الادارية المختصة في البلد المضيف ، ويعفى من تقديم هذه الوثيقة الاشخاص الذين لديهم مبلغ 500 دينار أو درهم وكذا الاشخاص الذين لديهم أملاك موجودة بتراب البلد المضيف .. 3 فيما يخص الاقامة بتراب أحد الطرفين وجوب اثبات مواطنى الطرف الآخر ممارستهم أحد الاعمال المنصوص عليها فى المادة 5 من الاتفاقية الخاصة بالاقامة حسبما وقع تعديلها وذلك طبقا للنظام المطبق في البلد المضيف .
ويقدم عقد العمل فيما يتعلق بالاعمال المدفوعة الاجر ..
ب ) تم الاتفاق فيما يخص الطرد المنصوص عليه في المقطع الثالث من المادة الأولى حسبما وقع تعديله على أن تقوم سلطات الطرف الذي اتخذ تدبير الطرد بتبليغ نسخة من قرار هذا التدبير الى سلطات الطرف الآخر ،
ج ) تم الاتفاق فيما يرجع لنزع الملكية المنصوص عليه في المادة 5 من الاتفاقية حسبما وقع تعديله على أن يتم هذا النزع طبقا للقانون مقابل تعويض عادل يدفع في أجل معقول ويباشر بطلب من المعنى بالامر نقل مبلغه الكامل بعملات قابلة للتحويل الى البلد الذى ينتمى اليه المواطن المعنى بالامر » .
ويشرفني أن أؤكد لكم موافقتى على هذه التعهدات. • وتفضلوا معالي الوزير بقبول عبارات تقديري و احترامي .
وحرر بايفران في 27 شوال عام 1388 الموافق 15 يناير سنة 1969 عبد العزيز بوتفليقة 1148 الجريدة الرسمية للجمهورية بروتوكول ملحق با تفاقية المساعدة المتبادلة والتعاون القضائي المؤرخة في 15 مارس سنة 1963 ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحكومة المملكة المغربية ، اتفقتا على مقتضيات هذا البروتوكول التي تعدل أو تتمم بموجبها أحكام الاتفاقية الخاصة بالمساعدة المتبادلة والتعاون القضائي المبرمة يوم 15 مارس سنة 1963 بين الجزائر والمغرب والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية المذكورة • مادة وحيدة تعدل أو تتمم المواد 3 و 5 و 6 و 36 ( المقطع الاول ) كما يلى :