المادة الأولى
ابتداء من اول يناير سنة 1969 يتعين استخدام افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني في الوظائف المحدثة بالوحدات الاقتصادية الموسعة الحالية أو الوحدات الجديدة ، وذلك في نطاق نسبة لا يمكن ان تقل عن 20 ٪ ، ولا يترتب على تطبيق هذا التدبير اخراج اي من المستخدمين القائمين بالعمل ..
الجمعة 9 جمادى الثانية عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1053 ويستفيد افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من الأولية في تمرينات التكوين والاتقان المنظمة من طرف المؤسسات التي تستخدمهم