الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 4
يتكون مجلس الادارة من :
أعضاء بحكم القانون وهم :
ممثل عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، رئيسا ، مدير الادارة العامة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، | أو ممثله ،
- نائب مدير العمل الاجتماعي بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، ممثل عن وزير التربية الوطنية ، ممثل عن وزير قدماء المجاهدين ، ممثل عن وزير الشبيبة والرياضة ، ممثل عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثل عن وزير الصحة العمومية ،
- ممثلان اثنان عن المستخدمين ، اربعة ممثلين معينين من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، نظرا لكفاءتهم أو للأهمية التي يونونها مشاكل الطفولة
- عضو استشاري ،
- المدير العام للمؤسسة الوطنية لتربية وترقية الطفولة ..
الجمعة 18 جمادى الأولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 881