أمر رقم 69-60
· ج.ر عدد 65 لسنة 1969
أمر رقم 69-60 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يتضمن احداث مؤسسة وطنية لتربية وترقية الطفولة 880
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
تحدث مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى : «المؤسسة الوطنية لتربية وترقية الطفولة » .
توضع المؤسسة الوطنية لتربية وترقية الطفولة تحت وصاية وزير العمل والشؤون الاجتماعية يحدد المركز الرئيسى لهذه المؤسسة بمدينة الجزائر .