الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 12
تتضمن ميزانية المؤسسة بابا للواردات وبابا للمصاريف - • تتضمن الواردات :
اعانات التسيير التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية - والمؤسسات العمومية .
- الهبات والوصايا بما في ذلك هبات الدول أو المؤسسات الاجنبية أو الدولية أو العمومية أو الخاصة الواردات المختلفة المرتبطة بنشاط المؤسسة • تتضمن المصاريف ، مصاريف التسيير وبصفة عامة كل المصاريف اللازمة لانجاز اهداف المؤسسة ولا سيما مصاريف التجهيز •