أمر رقم 69-59
· ج.ر عدد 65 لسنة 1969
ملغى
أمر رقم 5969 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز 876
المادة 8
يستثنى من الاحتكار المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه ، انتاج الغاز الصناعي الحاصل بصفة تابعة للصنع الأصلى لأجل النشاطات الصناعية الاخرى ، وأن شروط هذا الاستثناء من الاحتكار تخضع لكيفيات التطبيق نفسها المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه .