أمر رقم 69-59
· ج.ر عدد 65 لسنة 1969
ملغى
أمر رقم 5969 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز 876
الباب الرابع — الادارة
المادة 8
ان للمدير العام جميع السلطات التي تخول له القيام بتسيير الشركة ، وله أن يتصرف باسمها ويتمم جميع العمليات المتعلقة بهدفها مع مراعاة الاحكام التي تتطلب الحصول على موافقة سلطة الوصاية ويمكنه ان يفوض بعض سلطاته لفائدة الشركة ، وينبغي صدور الموافقة على هذا التفويض بموجب قرار الوزير المكلف بالطاقة .