المادة 4
يحول الى الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ، احتكار انتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها واستيرادها | وتصديرها ..
ا - معدات انتاج الطاقة التي تنتجها كل مؤسسة أو مقاولة أو احد الافراد عندما لا تتجاوز القوة المركبة لاجهزة الانتاج ألف كيلوات •
ب - منشآت الانتاج الكهربائي المبنية أو التي ستبنيها المؤسسات العمومية أو المؤسسات الوطنية التي ترغب في استخدامها لاحتياجاتها الخاصة بصناعتها أو في استعمالها .
الجمعة 18 جمادى الاولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، 877 فيما يتعلق بالطاقة الغازية :