الباب الثاني — الهدف
المادة 4
لكي تتمكن الشركة الوطنية للكهرباء والغاز من تحقيق الاهداف المنصوص عليها في المواد من 4 الى 12 من الامر اعلاه ، تكلف بما يلى : 1 – دراسة الاسواق وتتبع تطورها ،
2 - تخطيط واعداد برامج الانتاج السنوية والمتعددة السنوات ،
3 - القيام بالتموينات الضرورية لتنفيذ هذه البرامج .
4 - تحدد سياسة البيع وتأمين ترويج الكهرباء والغارا وتوزيعها في التراب الوطني ، 878 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 جمادى الاولى عام 1389 ه ه انجاز جميع الدراسات التقنية والتكنولوجية | والاقتصادية والمالية المطابقة لهدفها ، وذلك بصورة مباشرة او غير مباشرة ،
6 - امتلاك اية رخصة أو نموذج أو طريقة صنع مطابقة لهدفها او استغلالها او ايداعها ،
- بناء جميع الاجهزة الصناعية الجديدة او تركيبها أو تهيئتها وانجاز جميع أشغال التركيب الكهربائي طبقا لهدفها ولحسابها الخاص أو لحساب الغير ،
- وضع القواعد المطبقة على المنشآت الكهربائية والغازية مهما كان نوعها والاجهزة المشغلة على الطاقة الكهربائية والغازية المصنوعة في الجزائر أو المستعملة فيها ، وكذلك باقتراح تحديد هذه القواعد ،
– عقد كل قرض ، 10 المساهمة في أية شركة أو مجموعة شركات أو شركات فرعية وعلاولة على ذلك. يجوز للشركة الوطنية للكهرباء والغاز ان تقوم بعمليات بيع التركيبات وصيانة الاجهزة الكهربائية والغازية للمنازل في نطاق القانون العام وفقا للقواعد التجارية الجاري بها العمل وبصفة عامة يجوز للشركة ان تستكمل جميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية والخاصة بالاموال المنقولة والعقارية المرتبطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بهدفها والتي من شأنها أن تساعد على تنميتها ، سواء كان ذلك في الجزائر او خارج التراب الوطني وفى نطاق اختصاصاتها الباب الثالث رأسمال الشركة المادة ه : أن رأسمال الشركة الذي يحدد مبلغه بقرار مشترك من الوزير المكلف بالطاقة والوزير المكلف بالمالية مكون مما يلى :
ا الاصول الصافية لاموال مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر والمنقول الى الشركة بمقتضى احكام المادة 3 من الامر رقم 69 59 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز .
ب - منحة الدولة التي تؤديها لها نقدا والتي يحدد مبلغها بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالطاقة والوزير المكلف بالمالية ..