أمر رقم 69-59
· ج.ر عدد 65 لسنة 1969
ملغى
أمر رقم 5969 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز 876
الباب السابع — أحكام عامة
المادة 23
كل تعديل لهذا القانون يجب أن يكون موضوع أمر كما لا يمكن حل الشركة الا بموجب أمر ينص على التصفية الشاملة لأموالها والجهة التي تؤول اليها هذه الاموال .