أمر رقم 69-59
· ج.ر عدد 65 لسنة 1969
ملغى
أمر رقم 5969 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز 876
الباب السادس — الاحكام المالية
المادة 20
يجوز للشركة أن تشرع في تنفيذ أي برنامج استثمار سنوى أو متعدد السنوات ومطابق لهدفها ، بعد حصولها على اذن مشترك صادر عن الوزير المكلف بالطاقة والوزير المكلف بالتخطيط وممنوح بناء على رأى لجنة التوجيه والمراقبة .