أمر رقم 69-59
· ج.ر عدد 65 لسنة 1969
ملغى
أمر رقم 5969 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز 876
الباب السادس — الاحكام المالية
المادة 19
يتحصل الربح الصافي من نتائج السنة المالية الواردة في ميزان الحساب الخاص بالخسائر والارباح المشتمل على تلخيص مجموع عمليات الشركة بعد خصم جميع التكاليف والاستهلاكات وتخصص الارباح بموجب قرار مشترك صادر من الوزير المكلف بالطاقة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح المدير العام وبعد أخذ رأى لجنة التوجيه والمراقبة ويؤدى للدولة ربح أولى مساو المعدل الفائدة المطبقة في البنك المركزى الجزائري ، قبل أي تخصيص آخر .