أمر رقم 69-59
· ج.ر عدد 65 لسنة 1969
ملغى
أمر رقم 5969 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز 876
الباب السادس — الاحكام المالية
المادة 18
يضع المدير العام عند اختتام كل سنة مالية ، ميزانية وحسابا للاستغلال وحسابا للخسائر والارباح ويضع فضلا عن ذلك تقريرا عاما عن سير الشركة خلال السنة المالية المنصرمة ، يوجهه لسلطة الوصاية بعد أخذ رأى لجنة التوجيه والمراقبة •