أمر رقم 69-59
· ج.ر عدد 65 لسنة 1969
ملغى
أمر رقم 5969 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز 876
الباب الخامس — الوصاية
المادة 14
توضع الشركة تحت وصاية الوزير المكلف بالطاقة . وبالرغم من أحكام المواد 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 المذكورة أدناه ، فان سلطة الوصاية تصادق خصوصا على ما يلى :
- الأجهزة الداخلية للشركة وفقا للتحديد المبين على وجه الخصوص في النظام الداخلي للشركة
- القانون الأساسي للمستخدمين ، التعيينات في الوظائف العليا للشركة ، - التوجيه العام للشركة -