أمر رقم 69-59
· ج.ر عدد 65 لسنة 1969
ملغى
أمر رقم 5969 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز 876
الباب الرابع — الادارة
المادة 13
يعين رئيس لجنة التوجيه والمراقبة بموجب مرسوم وبناء على اقتراح الوزير المكلف بالطاقة ويتولى الرئيس المذكور ما يلى :
- - رئاسة لجنة التوجيه والمراقبة ، دعوة اللجنة الى الاجتماعات ووضع جدول أعمالها - بالاتفاق مع المدير العام ، تتبع سير الشركة ، وله أن يطلب من المدير العام أن يقدم له تقريرا عن نشاطاتها .