المادة 9
يقوم كل طرف متعاقد بواسطة الشركة الوطنية التابعة له ، بالتمثيل العام فى موانئه للسفن التي تحمل علم الطرف المتعاقد الآخر .. 916 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 جمادى الأولى عام 1389 ه
2 - تقبل فى المبادلة الاقليمية الخاصة بالطرف المتعاقد وفي موانئه ، سفن الطرف المتعاقد الآخر وبحارتها والمسافرون عليها والبضائع المشحونة فيها ، حيث تمنح لها شروط الدولة الأكثر رعاية بالنسبة لكل ما يتعلق بالدخول فى الموانيء والاقامة ومغادرة الموانيء واستعمالها لاشغال التحميل والتنزيل وركوب المسافرين ونزولهم وتنفيذ كل العمليات التجارية واستخدام المصالح المخصصة للملاحة البحرية التجارية .
لا تطبق احكام الفقرة السابقة على اشغال الملاحة والنشاطات والنقل المخصصة قانونا بكل من الطرفين المتعاقدين ولا سيما بخدمات الميناء والقطر البحري والارشاد الوطني اللسفن والصيد البحرى كما لا تطبق على اقامة الاجانب .