أمر رقم 69-58
· ج.ر عدد 66 لسنة 1969
امر رقم 69-58 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بالنقل البحري والمبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية البلغارية الشعبية والموقع عليه بالجزائر فى 11 مارس سنة 1969 915
المادة 8
يبذل الطرفان المتعاقدان كل جهدهما لاشراك سفنهما في نقل جميع البضائع بين موانيء بلديهما واستبعاد كل تمييز قد يقع بين سفن البلدين المخصصة لحركة النقل ، وبالتعاون على ازالة العراقيل التي من شانها ان تؤخر تنمية المبادلات الملاحية بين موانيء البلدين والنشاطات المختلفة التابعة لهذه المبادلات