أمر رقم 69-58
· ج.ر عدد 66 لسنة 1969
امر رقم 69-58 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بالنقل البحري والمبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية البلغارية الشعبية والموقع عليه بالجزائر فى 11 مارس سنة 1969 915
المادة 7
يكلف الطرفان المتعاقدان ، بمجرد التوقيع على هذه الاتفاقية ، المصالح الخاصة بتجهيز السفن في بلديهما ، بتأسيس لجنة مختلطة لحركة النقل البحري تضم تجهيزات كل منهما بقصد تنظيم حركة النقل بين بلديهما .