أمر رقم 69-58
· ج.ر عدد 66 لسنة 1969
امر رقم 69-58 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بالنقل البحري والمبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية البلغارية الشعبية والموقع عليه بالجزائر فى 11 مارس سنة 1969 915
المادة 6
يتفق الطرفان المتعاقدان على تعزيز التعاون في ميدان النقل البحري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البلغارية الشعبية ، ويعترفان بان من حق كل من أسطوليهما التجاريين الحامل للعلم حصة مساوية في النقل المحدد على اساس القيمة الكاملة لاجرة النقل .