المادة 3
يطبق هذا الاتفاق فى اراضي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة وفى اراضي الجمهورية البلغارية الشعبية من جهة أخرى المادة ؟ 1 ان اصطلاح ( سفينة الطرف المتعاقد » يعني كل سفينة تابعة للملاحة البحرية التجارية ترفع علم هذا الطرف طبقا لتشريعه . 2 وان اصطلاح ( ملاح السفينة ( يعني كل شخص مكلف خلال رحلة السفينة بممارسة مهام مرتبطة باستغلال السفينة او صيانتها والمقيد اسمه فى جدول البحارة .
المادة .
لا يمكن النقل البحري بين الموانيء البلغارية الا بواسطة سفن تحمل العلم الخاص باحد الطرفين المتعاقدين