المادة 2
النقطة 10 من اتفاق الدفع والتي تنص على ما يلى :
مصاريف تصليح السفن وخدمات السفن ومصاريف النقل والتموين للسفن المحملة أو المفرغة للبضائع ، تعدل على الوجه التالي :
مصاريف تصليح السفن وخدمات السفن ومصاريف النقل والتموين للسفن المحملة أو المفرغة للبضائع ومصاريف استئجار السفن ، باستثناء الوقود والشحوم التي تدفع قيمتها بالعملات القابلة للتحويل »
فأرجو منكم سيدي الرئيس ، أن تتفضلوا وتؤكدوا فى موافقتكم على ما سبق بيانه »
واني أتشرف وأؤكد لكم موافقتي على ما سبق بيانه • و تفضلوا سيدي الرئيس ، بقبول أسمى اعتباري الجزائر في 10 يونيو سنة 1969 من رئيس وفد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى رئيس وفد الجمهورية البلغارية الشعبية سيدي الرئيس ، بالاشارة الى كيفيات تطبيق المادة 5 من بروتوكول اتفاق النقل البحرى ، اتشرف وأعرض ما يلى :
لتطبيق أحكام المادة 5 من الاتفاق المتعلق بالنقل البحرى فان السفن المستأجرة من أحد الطرفين المتعاقدين ، تعتبر من السفن الرافعة لعلم الطرف الآخر ان الطرف المتعاقد الذى يفتقر الى الوسائل اللازمة لانجاز حصته في حركة النقل ، يتعهد بمشاورة الطرف المتعاقد الآخر ، على وجه الأولوية ليقوم بسد احتياجاته من السفن ، وأن الطرف المتعاقد الطالب لا يكون ملزما بقبول عروض الطرف المتعاقد المطلوب منه الا اذا كانت شروط استئجار السفن وبصفة خاصة معدلات الاستئجار الخاصة بها مقدرة كشروط تنافسية ، بالنسبة الى الشروط نفسها والمعدلات الحالية الجارية في السوق الدولية لأجرة النقل . وفي حالة العكس أو في حالة عدم امكان الطرف المتعاقد المطلوب منه في أن يضع تحت تصرف الطرف المتعاقد الطالب الوسائل المطلوبة منه ، فيمكن لهذا الاخير أن يستأجر من السوق الدولية .
وأرجو ان تتكرموا بتأكيد موافقتكم على ما سبق بيانه وتفضلوا سيدي الرئيس ، بقبول أسمى اعتباري الجزائر في 10 يونيو سنة 1969 من رئيس وفد الجمهورية البلغارية الشعبية الى رئيس وفد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سيدي الرئيس ، لقد تفضلتم ووجهتم الى الرسالة التالية :
بالاشارة الى كيفيات تطبيق المادة 5 من بروتوكول اتفاق النقل البحرى ، أتشرف وأعرض ما يلى :
لتطبيق أحكام المادة 5 من الاتفاق المتعلق بالنقل البحرى فان السفن المستأجرة من أحد الطرفين المتعاقدين ، . تعتبر من السفن الرافعة لعلم الطرف الآخر .
ان الطرف المتعاقد الذى يفتقر الى الوسائل اللازمة لانجاز حصته في حركة النقل يتعهد بمشاورة الطرف المتعاقد الآخر ، على وجه الأولوية ليقوم بسد احتياجاته من السفن ، وأن الطرف المتعاقد الطالب لا يكون ملزما بقبول عروض الطرف المتعاقد المطلوب منه الا اذا كانت شروط استئجار السفن وبصفة خاصة معدلات الاستئجار الخاصة بها مقدرة كشروط تنافسية ، بالنسبة الى الشروط نفسها والمعدلات الحالية الجارية في السوق الدولية لأجرة النقل . وفي حالة العكس أو في حالة عدم امكان الطرف المتعاقد المطلوب منه في أن يضع تحت تصرف الطرف المتعاقد الطالب الوسائل المطلوبة منه ، فيمكن لهذا الاخير أن يستأجر من السوق الدولية وأرجو أن تتكرموا بتأكيد موافقتكم على ما سبق بيانه ، واني أتشرف وأؤكد لكم موافقتى على ما سبق بيانه ..
وتفضلوا سيدي الرئيس بقبول أسمى اعتباري ..
الثلاثاء 22 جمادى الأولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قوانين وأوامر