المادة 2
النقطة 10 من اتفاق الدفع والتي تنص على ما يلى :
مصاريف تصليح السفن وخدمات السفن ومصاريف النقل والتموين للسفن المحملة أو المفرغة للبضائع ، تعدل على الوجه التالي :
مصاريف تصليح السفن وخدمات السفن ومصاريف النقل والتموين للسفن المحملة أو المفرغة للبضائع ومصاريف استئجار السفن ، باستثناء الوقود والشحوم التي تدفع قيمتها بالعملات القابلة للتحويل » .
فأرجو منكم سيدى الرئيس ، أن تتفضلوا وتؤكدوا لي موافقتكم على ما سبق بيانه .
وتفضلوا سيدى الرئيس بقبول أسمى اعتباري . 918 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 جمادى الأولى عام 1389 ه الجزائر في 10 يونيو سنة 1969 من رئيس وفد الجمهورية البلغارية الشعبية 6 إلى رئيس وفد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سيدي الرئيس ، لقد تفضلتم ووجهتم الى الرسالة التالية :
بناء على أشغال الدورة الرابعة للجنة المختلطة الجزائرية البلغارية المنعقدة بالجزائر من 6 الى 11 مارس سنة 1969 ولا سيما مفاوضاتنا المتعلقة بمشروع اتفاق النقل البحرى ، أتشرف وأطلب منكم أن تتكرموا وتؤكدوا لى موافقتكم على أن يدرج وفاء أجرة النقل بالسفن في اطار المدفوعات الجارية المنصوص عليها في اتفاق الدفع الجزائرى - البلغاري المؤرخ في 22 فبراير سنة 1963 .
ولهذا الغرض ، فانني أقترح عليكم ، بأن تعدل المادة 1 من بروتوكول التجديد الخاص باتفاق الدفع الموقع بالجزائر | في 11 فبراير سنة 1964 بين حكومتينا والتالى نصها :