أمر رقم 69-58
· ج.ر عدد 66 لسنة 1969
امر رقم 69-58 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بالنقل البحري والمبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية البلغارية الشعبية والموقع عليه بالجزائر فى 11 مارس سنة 1969 915
المادة 2
النقطة العاشرة من اتفاق الدفع والتي تنص على ما يلى :
مصاريف تصليح السفن وخدمات السفن ومصاريف النقل والتموين للسفن المحملة أو المفرغة للبضائع ، تعدل على الوجه التالي :
مصاريف تصليح السفن وخدمات السفن ، المحملة أو المفرغة للبضائع ، باستثناء الوقود والشحوم التي تدفع قيمتها بالعملات القابلة للتحويل »
وأن تصاغ على الوجه التالي :