المادة 2
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 هواري بومدين اتفاق النقل البحري المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية البلغارية الشعبية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحكومة الجمهورية البلغارية الشعبية اذ تحرصان على تنمية العلاقات البحرية التجارية بين بلديهما على شكل منسجم ، فقد قررتا ابرام اتفاق ملاحى على الوجه التالي :