المادة 22
يسرى مفعول هذا الاتفاق المعقود لمدة خمس سنوات ابتداء من آخر تبليغ يتضمن استكمال اجراءات المصادقة ويمكن ان يتجدد هذا الاتفاق تلقائيا عند انتهاء هذه المهلة نفسها لسنة أخرى ما لم يفسخه أحد الطرفين المتعاقدين بشرط ان يشعر الآخر بذلك قبل ستة أشهر بواسطة اخبار مسبق • وحرر بالجزائر في 11 مارس سنة 1969 على نسختين باللغة الفرنسية معتبرتين على حد سواء عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية البلغارية الشعبية الديمقراطية الشعبية وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية ايفان باشيف عبد العزيز بوتفليقة الجزائر في 10 يونيو سنة 1969 من رئيس وفد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى رئيس وفد الجمهورية البلغاررية الشعبية ، سيدي الرئيس ، بناء على أشغال الدورة الرابعة للجنة المختلطة الجزائرية البلغارية المنعقدة بالجزائر من 6 الى 11 مارس سنة 1969 ولا سيما مفاوضاتنا المتعلقة بمشروع اتفاق النقل البحرى ، أتشرف وأطلب منكم بأن تتكرموا وتؤكدوا لى موافقتكم على أن يدرج وفاء أجرة النقل بالسفن في اطار المدفوعات الجارية المنصوص عليها في اتفاق الدفع الجزائري - البلغاري المؤرخ في 22 فبراير سنة 1963 ولهذا الغرض ، فانني أقترح عليكم ، بأن تعدل المادة 1 من بروتوكول التجديد الخاص باتفاق الدفع الموقع بالجزائر في 11 فبراير سنة 1964 بين حكومتينا والتالي نصها :