أمر رقم 69-58
· ج.ر عدد 66 لسنة 1969
امر رقم 69-58 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بالنقل البحري والمبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية البلغارية الشعبية والموقع عليه بالجزائر فى 11 مارس سنة 1969 915
المادة 21
لاجل التطبيق المشترك لاحكام المواد 5 و 6 و 8 من هذا الاتفاق ، فقد اتفق الطرفان المتعاقدان على اجراء المشاورات بينهما وتبادل المعلومات بواسطة الهيئتين المختصتين في بلديهما وهما :
بالنسبة للجزائر :
وزارة الدولة المكلفة بالنقل ،
- مديرية الملاحة البحرية التجارية .
بالنسبة لبلغاريا :
- وزارة النقل كما تتشاور هالان الهيئتان عند الحاجة لتنسيق أنظمتهما التقنية المتعلقة بالملاحة البحرية التجارية