أمر رقم 69-58
· ج.ر عدد 66 لسنة 1969
امر رقم 69-58 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بالنقل البحري والمبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية البلغارية الشعبية والموقع عليه بالجزائر فى 11 مارس سنة 1969 915
المادة 20
يتم دفع اجور السفن ورسوم الموانى والمصاريف المتعلقة با صلاح السفن والخدمات المؤداة لها ونفقات نقل وتموين السفن حين التنزيل والتحميل في موانيء احد الطرفين المتعاقدين طبقا لشروط اتفاقية الدفع المطبقة بين البلدين ووفقا لكل بروتوكول اضافي متعلق بها .
و تؤدى نفقات انواع الوقود والزيوت بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل وفقا لمال البروتوكول الاضافي لاتفاقية الدفع •