أمر رقم 69-58
· ج.ر عدد 66 لسنة 1969
امر رقم 69-58 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بالنقل البحري والمبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية البلغارية الشعبية والموقع عليه بالجزائر فى 11 مارس سنة 1969 915
المادة 18
يؤمن الطرفان المتعاقدان تنفيذ القرارات التحكيمية الصادرة في النزاعات المتعلقة بالقضايا التجارية أو غيرها والخاصة بالاشخاص القانونيين أو المؤسسات أو المواطنين ، ويشترط لحل النزاع من قبل المحكمة التحكيمية لكل بلد ان يستمع على الوجه المشروع لاطراف الخصومة .
ولا يجوز احتجاز أو ايقاف سفن الشركات الوطنية المبحرة والرافعة لعلم احد الطرفين المتعاقدين في موانيء الطرف المتعاقد الآخر تلبية لاى داع وطني أو شكوى .