المادة 17
اذا غرقت سفينة أحد الطرفين المتعاقدين قرب شواطيء الدولة الأخرى أو اصطدمت أو أصابها ضرر ، فان السلطات المختصة لهذه الدولة ، تمنح للمسافرين والسفينة وشحنتها ، نفس الحماية والاسعاف التي تحضى بهما سفينة تحمل علمها ناته ..
الثلاثاء 22 جمادى الاولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 917 ولا تخضع شحنه ومؤونات السفينة المتضررة لرسم | الجمارك اذا لم تخصص للاستهلاك او تستعمل في عين المكان .
يخضع تطبيق هذا المقتضى لاشتراطات الاتفاقية المتعلقة بتواحيد بعض القواعد الخاصة بالاسعاف والانقاذ البحري ، والمبرمة في بروكسل بتاريخ 23 سبتمبر سنة 1910 والملاحق المتعلقة بها :