المادة 16
1 - ليس للسلطات المختصة لاحد الطرفين المتعاقدين ان تنظر في النزاعات الناشبة في البحر أو الميناء بين مجهز السفينة أو الربان أو الضباط أو البحارة ، أو بصفة عامة ، بالنسبة للعمل المنجز عن ظهر السفينة الحاملة لعلم الطرف المتعاقد الآخر .
2 - ولا تتدخل السلطات المختصة لاحد الطرفين المتعاقدين على ظهر سفينة الطرف المتعاقد الآخر الراسية في ميناء الطرف المتعاقد الأول الا في احد الاحوال التالية :
اذا قدم طلب التدخل من القنصل أو جرى بموافقته ،
- اذا كان النزاع أو عواقبه تخل بالهدوء والنظام العامين في البر أو الموانىء أو يضر بالسلامة العامة اذا كان النزاع يعنى اشخاصا أجانب عن بحارة السفينة .
لا تخل احكام هذه المادة بحقوق السلطات المحلية بالنسبة لتطبيق القانون والنظام الجمركي والصحة العمومية وتدابير المراقبة الاخرى المتعلقة بسلامة البضائع وقبول الأجانب