أمر رقم 69-58
· ج.ر عدد 66 لسنة 1969
امر رقم 69-58 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بالنقل البحري والمبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية البلغارية الشعبية والموقع عليه بالجزائر فى 11 مارس سنة 1969 915
المادة 14
يجوز لربابنة السفن التي يرفرف عليها علم احد الطرفين | المتعاقدين ، والتي ينقص عدد بحارتها بسبب مرض أو دواع أخرى ، ان يكملوا عدد بحارتها في البلد الآخر ليتمكنوا من متابعة رحلتها وضمان سلامة الملاحة فيها مع التقيد بقوانين وأنظمة السلطات المختصة • ويطبق على البحارة التكميليين نظام البلد التابع له بحارة السفينة .