المادة 13
1 - يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بوثائق هوية البحار المسلمة من السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر • وان هذه الوثائق تنشىء المحق لاصحابها بالنزول للبر خلال وجود السفينة في ميناء التوقف ، على ان يوجد اسمه في جدول بحارة السفينة وعلى القائمة المسلمة لسلطات الميناء وشريطة أن تكون هذه الوثائق مشفوعة بتأشيرة التوقف وينبغي على هؤلاء الاشخاص ان يمتثلوا للمراقبات النظامية حين نزولهم من السفينة وعودتهم اليها . 2 ان كل شخص حائز على وثائق الهوية لا يرد اسمه في جداول السفينة ، يحق له العبور على اراضي الطرف المتعاقد الآخر ليلتحق بوظيفته على ظهر سفينة موجودة في ميناء الطرف المتعاقد الآخر ، بشرط ان تكون هذه الوثائق مشفوعة بتأشيرة الطرف المذكور ومرفقة بامر بالالتحاق .
وتمنح هذه التأشيرات من قبل السلطات المختصة لكل طرف متعاقد في اقصر المهل الممكنة ، وتسرى صلاحيتها لمدة | محددة باربعة ( 4 ) ايام متعاقبة يمكن مدها بصفة استثنائية لاسباب صحيحة يعود تقديرها للسلطات المختصة • عند ما ينزل احد البحارة الحائز على وثيقة الهوية المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة في ميناء الطرف المتعاقد الآخر للدواعى الصحية المتأتية من ظروف الخدمة أو لاسباب اخرى معترف بصحتها من قبل السلطات المحلية ، فان هذه الاخيرة تمنح البحار المعنى الاجازات الضرورية | لتمكينه من الاقامة فى اراضيه ، فى حالة معالجته الاستشفائية ، ومن الرجوع الى بلده الاصلي أو الالتحاق بميناء آخر للابحار.
4 - يرخص لربان السفينة الراسية في ميناء الطرف المتعاقد الآخر أو لاحد البحارة المعين من طرفه بالنزول من السفينة لمقابلة القنصل أو ممثل الشركة .