أمر رقم 69-58
· ج.ر عدد 66 لسنة 1969
امر رقم 69-58 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بالنقل البحري والمبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية البلغارية الشعبية والموقع عليه بالجزائر فى 11 مارس سنة 1969 915
المادة 12
يعترف الطرفان المتعاقدان بشهادات الحمولة المسلمة من السلطات المختصة او المعترف بها منها ، ويجري حساب حقوق ورسوم الملاحة وتسديدها على اساس هذه الشهادات دون حاجة لكيل جديد .