أمر رقم 69-58
· ج.ر عدد 66 لسنة 1969
امر رقم 69-58 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بالنقل البحري والمبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية البلغارية الشعبية والموقع عليه بالجزائر فى 11 مارس سنة 1969 915
المادة 10
يتخذ الطرفان المتعاقدان، في نطاق القوانين والانظمة الخاصة بموانئهما ، التدابير الضرورية للاختصار بقدر الامكان 6 من مدة ارساء السفن في الموانىء ، وبتبسط استكمال الاجراءات الادارية والجمركية والصحية الجاري بها العمل في الموانيء المذكورة .
وتمنح الشروط الخاصة بالدولة الأكثر رعاية ، فيما يخص هذه الاجراءات .