أمر رقم 69-57
· ج.ر عدد 59 لسنة 1969
امر رقم 57 69-57 69 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 يتضمن تعديل احكام المادة 118 من الامر رقم 67-83 المؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتعلقة بانشاء نظام للاعفاء من الرسوم المفروضة على وقود السيارات والكحول والمشروبات الروحية لصالح السياحة . 781
المادة الأولى
تعدل أحكام المادة 118 من الامر رقم 67 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 - الموافق 2 يونيو سنة 1967 المشار اليه أعلاه وتعوض بما يلى :
« المادة 118 : يجوز تمديد نظام الاعفاء من الرسوم المفروضة على وقود السيارات والكحول والمشروبات الروحية لصالح السياحة المنصوص عليه في المادة 117 أعلاه في كل سنة بموجب مرسوم بناء على تقرير الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية لمدة سنة ، 782 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 ربيع الثاني عام 1389 ه