أمر رقم 69-56
· ج.ر عدد 59 لسنة 1969
أمر رقم 69-56 مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 يتضمن منح الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية (سوناريم) تسويق المنتجات الخام او المشتقة او المعالجة او المنشطة المستخرجة من مناجم الصلصال سميكتيك والكسلغور والبريتين وكذا الملح المستخرج من مناجم الملح على شكل حجر أو معامل الملح أو الملح المستخرج من الشطوط - 781
المادة 4
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
الذي أقره المؤتمر العام للمنظمة الدولية للعمل في دورته الثامنة والاربعين المنعقدة في جنيف والتي أعلن اختتامها في 9 يوليو سنة 1964 • واثباتا لذلك وقع هذا النص في الثالث عشر من يوليو | سنة 1964 رئيس المؤتمر المدير العام للمكتب الدولى اندريس آغيلار ما ودسلي دافيد أ . مورس وأوامر وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق | 8 يوليو سنة 1969 • هواري بومدين