أمر رقم 69-55
· ج.ر عدد 53 لسنة 1969
أمر رقم 69-55 مؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتضمن تعديل وتتميم المود 8 و 9 و 16 و 28 من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 والمتعلق بتأسيس معاش العجز وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني . 694
المادة 8
اذا توفى العاجز تدفع تمام الزيادة الخاصة بكل ولد مكفول والمنصوص عليها في المادة 7 الى الزوج الباقي على قيد الحياة - والد الولد أو أمه وفي حالة زواج الزوج والد الولد أو أمه تستبقى - هذه الزيادة وتؤدى الى الشخص القائم بحضانة الولد .
وعندما يتوفى الزوج - والد الولد أو أمه يصبح الولد اما في كفالة الدولة أو يعهد بكفالته الى وصى يتلقى الاعانة الشهرية البالغة 50 دينارا والمخصصة لكل ولد قاصر ،