أمر رقم 69-55
· ج.ر عدد 53 لسنة 1969
أمر رقم 69-55 مؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتضمن تعديل وتتميم المود 8 و 9 و 16 و 28 من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 والمتعلق بتأسيس معاش العجز وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني . 694
المادة 4
تتم المادة 28 من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 والمذكور أعلاه بفقرة ثانية هذا نصها :
حين وفاة أرملة الشهيد أو أمه ، تتكفل الدولة بالايتام القصر ، أو يعهد بكفالتهم الى وصى يتلقى اعانة شهرية قدرها 50 دينارا تخصص عن كل ولد قاصر »