أمر رقم 69-55
· ج.ر عدد 53 لسنة 1969
أمر رقم 69-55 مؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتضمن تعديل وتتميم المود 8 و 9 و 16 و 28 من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 والمتعلق بتأسيس معاش العجز وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني . 694
المادة 16
تعتبر كأرامل الشهداء ، أرامل جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المتزوجات قبل وفاة الشهيد واللواتي ثبت زواجهن طبقا لأحكام النصوص الجارى بها العمل ولا سيما المرسوم رقم 62-126 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 والمتعلق بالحالة المدنية » .