أمر رقم 69-53
· ج.ر عدد 53 لسنة 1969
امر رقم 69-53 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتضمن منح الاحتكار في استيراد وتصدير المواد لصنع الورق وتركيبة - 690
المادة 6
يحدد وزير الصناعة والطاقة عند الحاجة كيفيات تطبيق هذا الأمر بموجب قرار ومنشور •