أمر رقم 69-51
· ج.ر عدد 53 لسنة 1969
امر رقم 69-51 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتضمن منع التسول والتشرد . 688
المادة 2
كل مخالفة لأحكام المادة الأولى أعلاه تستوجب السجن من شهرين الى سنتين وفي حالة تكرار الجريمة ترفع عقوبة الحبس الى 5 سنوات •